السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
54
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
الحمل على انّ التّقدير على سبيل الفرق وما رواه الكليني عن عقبة بن خالد ان عمران بن عثمان دخل على أبى عبد اللَّه عليه السّلام وقال إنّي رجل موسر فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام تبارك اللَّه في يسارك قال ويجئ الرّجل فيسألني الشّئ فليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلم القرض عندنا بالثّمانية عشر والصّدقة بعشر وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان أبّان زكاتك أحسبها من الزّكوة انتهى ثمّ انّ أبان بتشديد الباء الموحّدة أبان الشّيئ حينه أو أوّله كذا في القاموس ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه وقد روى في تقديم الزّكوة وتأخيرها أربعة اشهر وستّة اشهر الَّا انّ المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليك ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصّلوة ولا يجوز تقديم الصّلوة قبل وقتها ولا تأخيرها الَّا أن يكون قضاء وكذلك الزّكوة انتهى ولا يخفى انّ ما ذكره من انّ التّأخير يقتضى كون الزّكوة قضاء غير معروف على انّ المقرّر كون القضاء من لوازم الوقت المحدود والفوريّة في الزّكوة على تقديرها لا يقتضى التّوقيت ويمكن أن يكون نظره في أوّل هذه الأخبار من قوله عليه السّلام انّه ليس لأحد أن يصلَّى الصّلوة الَّا في وقتها وكذلك الزّكوة فتدبّر قال رحمه اللَّه باب اعطاء الزّكوة للولد والقرابة أمّا السند فهو موثق بإسحاق وامّا عبد اللَّه بن عتبه فلعلَّه عبد اللَّه بن عبد الرّحمن بن عتبه بالتّاء المنقّطة فوقها نقطتين بعد العين المهملة المضمومة الأسدي كوفي يكنى أبا أمينا بالباء ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام صه وفى جش عبد اللَّه بن عبد الرّحمن بن عتبه الأسدي كوفي أبوه يكنى أبا أمية ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام له كتاب نوادر أخبرناه أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد قال حدّثنا أحمد بن عمر بن كيسه عن علي بن الحسن الطاطري قال حدثنا محمّد بن زياد عن عبد اللَّه وامّا عبد اللَّه بن عتبه فهو من أصحاب الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وهو في الرّجال غير مذكور بمدح ولا ذم امّا المتن أبّان بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة من تحتها نقطة حين الشئ أو أوّله كذا في القاموس ثمّ انّه يدل بمنطوقه على فضيلة رفعها إلى من عدا الوالدين والأولاد هذا قول علمائنا وأكثر العامّة وقال بعض العامّة لا يجوز الدّفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد الدّماء كذا منه على انّ الوارث نفقه المورث فدفع